09-08-2022, 07:13 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
مادة (21) :
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة على النموذج رقم (12) المرافق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير الشكل القانوني لصاحب العمل إذا كان شخصًا اعتباريًا.
3- تغيير نوع النشاط الذي يزاوله صاحب العمل.
4- تغيير عناوين أماكن العمل.
5- التغيير في نماذج التوقيعات.
6- فقد الأختام أو استبدالها.
ويسلم الإخطار إلى الهيئة أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويتحمل صاحب العمل الآثار المالية الناتجة عن عدم الإخطار أو التأخير فيه متى ثبتت مسئوليته عن ذلك قانونًا.
نموذج رقم ( 12 ) إخطار تغيير في بيانات المنشأة - بالصفحة 222
بالرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|