عرض مشاركة واحدة
قديم 21-05-2023, 06:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت (مادة 70) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل."

الإيضاح
فى حالة التصريح لصاحب العمل بعلاج المريض ورعايته طبيا تخفض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل ، وترجع فلسفة ألتزام صاحب العمل بأداء هذه النسبة الى فكرة التكافل الاجتماعى القائم عليها نظام التأمين الاجتماعى ، حيث أن صاحب العمل الذى يطلب التصريح له بعلاج العاملين لديه ، ظروفه المالية أفضل ، وبالتالى توجه هذه المساهمة الى تحسين خدمة العلاج للعاملين لدى غيره من أصحاب الأعمال .

أما عن نسبة 1% تؤدي الى الهئة العامة للتأمين الصحي مقابل المشورة الفنية
فيرجع الي هذه الهيئة بهذا الشأن

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%DD%E4%ED%C9
وعنوانه
ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-05-2023 في 06:55 PM.
    رد مع اقتباس