مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بوزارة التأمينات
رقم 41
بتاريخ 24/3/2004
بشأن القواعد المنظمة للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات التى تضاف إليه فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى المختلفة .
إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التالية لإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62/1986 بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976 ) على ألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق ( معاش القانون رقم 79/1975 ) على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-10-2011 في 08:44 PM.
|