18-03-2013, 11:03 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)
وحيث بلغ الابن
سن ال26 في 28-8-2012
وقدم شهاده تفيد انه مازل بالدراسه بالفرقه الثالثه شعبه تكنولوجيا بالجامعه العماليه
وقدم شهاده تفيد ان بدايه العام الدراسى التالي لبلوغه هذه السن هو يوم 30-9- 2012 ونهايه العام30-6-2013
وبالتالي يكون قد بلغ السن بعد انتهاء العام الدراسي في 30/6/2012 وقبل بداية العام الدراسي الجديد في 30/9/2012
ويتم قطع المعاش من أول الشهر التالي لبلوغه سن 26 سنة - أي من 1/9/2012
ويستحق منحة القطع علي أساس نصيبه في المعاش المستحق في تاريخ بلوغه هذه السن في 28-8-2012 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|