عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2012, 10:55 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة رقم 8
هل تسري هذه التعليمات على المستفيدين من قطاع الأعمال العام والخاص أيضاً؟
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 قامت علي أسانيد قانونية
في حالة عدم الاقتناع بها عليكم الرجوع للادارة القانونية بالصندوق العام والخاص

من هم المستحقون للمعاش؟
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبتطبيق ما تضمنته المواد المشار اليها من شروط استحقاق
وبمراعاة ماتضمنته التعليمات سالفة الذكر بشأن مدة التمرين علي الابن الثالث
وحيث تم قيده بنقابة المحامين جدول عام بتاريخ 11/2009
ثم حول إلى ابتدائي في 12/2011
وتاريخ وفاة الوالد هو 10/3/2012 أي بعد انتهاء فترة التمرين
وبالتالي لايستحق هذا الابن في المعاش

وتكون المستحقة الوحيدة الأرملة
تستحق 3/4 المعاش

وهل هناك مستحقات أخرى
تستحق منحة الوفاة 3 شهر
معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
واذا كان صاحب المعاش قد صرف معاش شهر الوفاة قبل وفاته
تستحق المنحة عن الشهرين التاليين فقط
تستحق نفقات الجنازة = معاش شهرين

ما هو معيار عجز الابن أو الابنة عن الكسب المذكور بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك التعليمات ؟ وما هى طرق إثباته ؟ هل يقصد به العجز الطبي فقط؟
تضمن قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ - ............
ي - بالعاجز عن الكسب): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

ويتم اثبات العجز من خلال التأمين الصحي

وبالنسبة للبنت فان شرط استحقاقها ألا تكون متزوجة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2014 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس