عرض مشاركة واحدة
قديم 22-03-2020, 04:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني:الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة
الباب الأول:الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الرابع:أحكــــام عـامـــة
المبحث الأول:تاريخ صرف المعاش
المطلب الأول:تاريخ بدء صرف المعاش‏ للمستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
يصرف المعاش للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش اعتبارًا من أول ‏الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولو كان تاريخ الوفاة أخر يوم في ‏الشهر.‏
وبالنسبة للحمل المستكن يصرف المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي ولد فيه حيًا.
ويراعى بشأن حالة الابن والأخ العاجز عن الكسب ما يلي:
1. يفترض استحقاق الابن أو الأخ الذى دون بنموذج طلب الصرف (119) أنه عاجز عن الكسب في جميع الحقوق التأمينية ويتم تعليق نصيبه في جميع هذه الحقوق (فيما عدا التعويض الإضافي).
2. إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المعلقة في حالة توافر باقي شروط الاستحقاق على أن يتم صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية للمدة الواردة بالقرار بالإضافة إلى المدة من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
3. إذا قررت اللجنة الطبية عدم ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المعلقة لباقي المستحقين بالحالة وذلك بعد التأكد من عدم التظلم من قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي.
يراعى في الحالات التي لا يتقدم فيها الابن أو الأخ للعرض على اللجنة الطبية خلال سنة من تاريخ تقديم طلب الصرف لاثبات عجزه عن الكسب يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المعلقة لباقي المستحقين بالحالة وفي حالة تقدمه بعد ذلك وقررت اللجنة الطبية عجزه عن الكسب يتم صرف المعاش له من أول الشهر التالي لتاريخ جلسة اللجنة الطبية.
وفي حالة ما إذا قررت اللجنة الطبية بالتأمين الصحي عجز الابن أو الأخ عن الكسب لمدة زمنية محددة وانتهاء هذه المدة، فيراعى بشأن إعادة عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية ما يلي:
1. عند ورود نتيجة اللجنة الطبية بالتأمين الصحي تفيد إستمرار حالة العجز للابن أو الأخ عن الكسب يتم صرف المعاش للمدة الجديدة اعتبارًا من أول الشهر التالي لإنتهاء المدة الأولى.
2. في حالة وجود مدة بينية وفترات ساقطة تزيد عن شهرين بين قرار اللجنة الطبية السابق وبين القرار الحالي وعدم تعرض قرار اللجنة الطبية للصرف خلال هذه الفترات يتم صرف المعاش للمدة الجديدة اعتبارًا من أول الشهر التالي لجلسة اللجنة الطبية على أن يرجع للجنة الطبية للاستفسار عن استحقاق المعاش خلال المدد البينية من عدمه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس