عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-2015, 02:56 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع

قانون العمل12 لسنة 2003
مادة ( ٩١ )
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

اجازة الوضع فى قانون العمل حق مطلق للعاملة فى الحصول عليها مقيد فى الحصول على اجر
عنها اشترط القانون ان تمضى العاملة 10 شهور على الاقل لتكون مستحقة للاجر وحدد عدد المرات لاستحقاق اجازة الوضع المدفوعة ( مرتين )
اى انه من حق العاملة فى حالة تخلف ذلك الشرط أو فى حالة استنفاذ عدد مرات الوضع بأجرالحصول على الاجازة ولكن بدون اجر[/list]تحقق واقعة الوضع هو مناط تطبيق نص المادة السابق ذكرها دون النظر الى حياة المولود بعد واقعة الوضع أو وفاته







    رد مع اقتباس