عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2012, 01:16 PM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة العمل للطفل القاصر تخضع لأحكام قانون التأمينات أم القانون المدني

في حال قام صاحب العمل بتشغيل طفل لاتتوفر فيه سن الاحد الأدنى للتشغيل وتعرض هذا العامل الى اصابة عمل
السؤال : هل تعتبر الاصابة اصابة عمل خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
أم تخضع لأحكام القانون المدني لأنه بالاساس تشغيل العامل يتعتبرمخالفة للنظام العام وبالتالي فالعقد المبرم مع العامل باطل







    رد مع اقتباس