عرض مشاركة واحدة
قديم 15-04-2015, 10:50 PM   #7
hamadagafaar
عضو حديث
إحصائية العضو







hamadagafaar غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتك نفسير فى شأن المادة ( 126 ) من القانون
( مادة 126 )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

فاذا كان العقد المبرم بين الفرد و بين صاحب العمل قد تضمن ان التزامات عبارة عن مكافاءة شهرية على النحو الاتى : راتب شهرى 3000 جنبه و قد قضى مدة 8 سنوات بعد بلوغه ين الستين
فهل اجر الشهر المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو 3000 جنبه ام يتم احتساب اجر الشهر بمراعاة الحد الاقصى للاجر الاساسى المعلن بالتأمينات

و شكرا لمجهود سيادتكم







    رد مع اقتباس