17-12-2019, 12:40 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفساربشان الاشتراك بالحدالادنى-لا يجوزأن يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدني لهذا الأجر
لدينا عمالة مؤقته بيتم الاشتراك لهم بالحد الادنى لو اتحدد 1000 ج مثلا والعامل غاب يومين مثلا وهيحتسبوا بدون اجر هل يجوز انه يتسدد الاشتراكات على 933 ولا هيبقى فيه مشكلة لان المبلغ هيكون اقل من الحد الادنى وفقا لقانون التامينات الجديد |
|
|
|