عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2018, 04:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003
تنظيم عمل الأجانب
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .

مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.


راجع الرابط

http://elsayyad.net/legislationdetai...85%D9%84%D8%A9
وعنوانه
قرارات وزير القوي العاملة
القرار رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

[COLOR="Red"]والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات-مايو 2018
المبحث الرابع : مجال التطبيق






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-07-2018 في 04:10 PM.
    رد مع اقتباس