26-09-2018, 12:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
رقم 6 لسنة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 2011
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
1- علي المكتب النوعي إصدار شهادة تأمين عن كامل فترة سريان رخصة تسيير السيارة نقداً أو مقدماً بعد التحقق من سداد كافة المستحقات أو لمدة تتراوح ما بين (3 شهور أو 6 شهور) في حالة تقسيط المديونية. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|