عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2012, 11:02 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداحلتكم


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.



تضمن القرار الوزاري 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته .
وفى جميع الأحوال اذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

مادة (185)
في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب وذلك مع مراعاة مايلى : ‏
1- المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ‏
2- لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين من بين ‏المسـتحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم. ‏
3- إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين قد آل إليه جزء ‏من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم إستنزال هذا الجزء.‏

راجع
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
ثالثا : بالنسبة للابنة و الأخت
3 يراعى فى تطبيق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه .
أ يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فيه .
ب إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فتخفض معاشاتهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش إعتباراً من تاريخ عودة الحق فيه .
ج يحدد نصيب المستفيد الذى يعود الحق فيه بمراعاة حالات القطع التى تمت بعد قطع نصيبه فى المعاش والتى كان من المفترض أن تؤول إليه وفقا لقواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كلياً أو جزئياً والسابق تناولها فى الفصل السادس من الباب الأول ، وكذا ما سبق أن تناولناه فى الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) وذلك لولا قطع معاشه .
د بمعنى أخر فإنه يمكن القول تطبيقاً للبندين ب ، ج السابقين بأنه يتم تحديد النصيب المستحق للمستفيد الذى يعود له الحق فى المعاش على أساس إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى المعاش بما فيهم هذا المستفيد فى تاريخ الواقعة التى ترتب عليها إعادة حقه فيه .
هـ يقصد بالمعاش الذى سيعاد توزيعه وفقاً للبند (ج) السابق معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش عن الآجرين الأساسي والمتغير مضافاً إليهما جمييع الإعانات والزيادات التى أضيفت إليه وتعتبر جزء منه حتى تاريخ عودة الحق فى المعاش للمستفيد .

للاجابة علي الافتراضات
بفرض 1-طلاق الابنه الاولي فقط : تستحق 2/3 المعاش ويعدل نصيب البنت المستحقة دون المساس الي 1/3 المعاش
2-طلاق الابنه الثانيه فقط :تستحق 2/3 المعاش ويعدل نصيب البنت المستحقة دون المساس الي 1/3 المعاش
3--طلاق الابنه الثالثه فقط :تستحق 2/3 المعاش ويعدل نصيب البنت المستحقة دون المساس الي 1/3 المعاش
4-طلاق الابنه الاولي والثانيه في نفس الشهر فقط:يستحق لكل منهن 1/2 المعاش ويعدل نصيب البينت دون المساس الي 1/4 المعاش
5--طلاق البنات الثلاث في نفس الشهر:يستحق لكل منهن 1/3 المعاش ويعدل نصيب البينت دون المساس الي 1/4 المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس