28-07-2011, 03:09 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل
السلام عليكم ورحمة الله
ندعوا الله أن تكون فى تمام الصحة والعافية
س// طبقا لنص المادة 216 من قانون العمل يجب على العامل عند التحاقة بعنل فى القطاع الخاص بأخطار مكتب صندوق الذى يقع فى دائرتة بالعمل على النموذج (1) خلال 3 شهور من تاريخ تعينة ؟
هل العامل ملزم بذلك حتى لو قام صاحب العمل بالتأمين علية أم يسقط ذلك الالتزام إذا قام صاحب العمل بالتامين عليه
شكرا |
|
|
|