عرض مشاركة واحدة
قديم 09-01-2014, 06:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- التحق للمذكور بعمل جديد عامل لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق المعاش اعتبارا من 2013/12/25
فهل هذا جائز ؟؟

نعم
تضمنت منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشورعام رقم (5) لسنة 1991
صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون

رقم 79 لسنة 1975


أولا : شروط الانتفاع :
يشترط للانتفاع بأحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1-أن يكون للعامل مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا
لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2- ألا يجاوز اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة الاشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى انتفاعه بالمادة 163 يستبعد فقط من مدة اشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .


2- يرغب صاحب العمل الان فى انهاء اشتراك هذا العامل
وتقدم صاحب العمل بطلب لمكتب التامينات بان الشركه ترغب ايضا فى اداء الاشتراكات المستحقه على صاحب العمل فى تامين الشيخوخه والعجز والوفاه عن عدد السنوات الكامله الواجب اضافتها الى مده الاشتراك فى التامين لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق المعاش
فهل هذا جائز ؟؟

لايجوز
تضمن المنشور المشار غليه
سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء
خدمة العامل قبل استكمال مدة
استحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى:
1- أداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لاستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثا .
2- الاشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل اشتراكات الأجر الأساسى فقط دون اشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة.
3- تحسب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الاشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 129 و 130من قانون التأمين الاجتماعى .
5- تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .

ولا يلتزم صاحب العمل بالالتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى التحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .
على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور مع الاسترشاد بالأمثلة المرفقة .

مثال رقم (62) :
- التحق مؤمن عليه بالعمل بعد بلوغه سن الستين بعقد عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لدى إحدى شركات القطاع العام وكانت إجمالى مدد اشتراكه السابقة فى تاريخ التحاقه بالعمل 6 شهر 5 سنه .
- وبفرض أن صاحب العمل قد أنهى خدمة المؤمن عليه قبل استكماله مدة العقد .
× نظراً لالتحاق المؤمن عليه بالعمل بعد بلوغه سن الستين لا يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عن المدة من تاريخ نهاية الخدمة حتى تاريخ نهاية مدة العقد .









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-01-2014 في 06:22 PM.
    رد مع اقتباس