عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2016, 05:20 PM   #3
ابو حبيبة
عضو حديث
إحصائية العضو







ابو حبيبة غير متواجد حالياً

 

Smile معاش الابن العاجز بالتقادم

سيادة المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع توفى الوالد رحمه الله واستحق فى طلب الصرف الارملة وابن وابنة وتم خروج الابنة بعد عام لالتحقها بعمل دخله يفوق المعاش وصرفت منحة القطع وفى عام 2000 تم قطع معاش الابن لبلوغة السن القانونى المستحقة الان الارملة وفى عام 25-10-2014 تقدم ابن لم يكن مدرج فى طلب الصرف فى تاريخ وفاة الوالد للجنة الطبية لاثبات العجز وتم اقرار عجز الابن وعدم القدرة على الكسب فى تاريخ 15 -2-2015 وتاريخ نشاة العجز بالولادة اى قبل وفاة الوالد وتم صرف معاش دون المساس فهل يحق لى المطالبة بصرف معاش مستحق اصيل من تايخ وفاة الوالد الاثار المترتبة عليه وكنت قد قرات ردلسيادتكم فى موضوع متشابه بخصوص قرار 22 لسنة 2007 حيث ان لم يصدر الصندوق العام والخاص تعليمات تناظر تعليمات 22 لسنة 2007 يستحق الابن المعاش اعتبار من اول الشهر التى وقعت فيه وفاة الوالد وصرف فروق خمس سنوات سابقة على تقديم الابن بطلب الصرف وما هى الاجراءت المتبعة لاخذ هذا الحق خاصة ان مكتب التامينات رفض ادراجى كمستحق اصيل ارجو من سيادتكم سرعة الرد. وشكرا لسع صدرك مع الدعاء بدوام الصحة والعافية







    رد مع اقتباس