عرض مشاركة واحدة
قديم 21-08-2011, 06:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 15 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 15
يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .


وقد صدرت بهذا الشأن تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 1996 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
بشأن تحديد تاريخ بداية استحقاق المعاش المبكر وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم

لذا يراعي ماتضمنته التعليمات المشار اليها
وبمراعاة التعديل الوارد علي المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بموجب القانون رقم 130 لسنة 2009






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس