21-08-2011, 06:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة 15 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .
وقد صدرت بهذا الشأن تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 1996 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
بشأن تحديد تاريخ بداية استحقاق المعاش المبكر وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم
لذا يراعي ماتضمنته التعليمات المشار اليها
وبمراعاة التعديل الوارد علي المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بموجب القانون رقم 130 لسنة 2009 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|