13-06-2011, 01:02 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
بالنسبة للسائق المهني
الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007
علي أساس الأجور الحكمية
يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية
فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير
وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي
فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية
لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه
ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|