عرض مشاركة واحدة
قديم 23-04-2019, 05:36 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الكريم
إلي أن يشرح الله صدري للرد السليم
نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته
علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال
---------------------------
ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة
ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق .
و بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة
تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة .
--------------------------
اعتبارا من سن الثامنة عشرة .
تقديري واحترامي لتقديرك لأعضاء المنتدي






    رد مع اقتباس