عرض مشاركة واحدة
قديم 24-04-2019, 11:21 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل فهو سارى فيما لم يلغ صراحة او

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذن استاذنا المستشار محمد الصياد والاستاذ ضياء فى المشاركة لاثراء دائرة النقاش القانونى
نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال

رأى استاذ ضياء
ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة . اعتبارا من سن الثامنة عشرة .


استأذن سيادته برأيى من خلال المبادىء القانونية

قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل
وطبقا للمبادىء القانونية المستقرة

ـــ لا يلغى القانون الخاص إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص في جميع الأحوال .

حيث تنص المادة (2) من القانون المدنى المصرى : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

نصت المادة الاولى من قانون الاصدار رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الاعاقة
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام وتسرى احكامه على ذوى الاعاقة والاقزام من الاجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل ويلغى القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والغاء كل حكم يخالف احكام ذلك القانون والقانون المرافق له "

من استقراء المواد السابق ذكرها فالقانون 10 لسنة 2018 لم يتعرض لحكم الطفل المعاق او ذى القزامة فيما يخص المادة 82 من قانون الطفل وبالتالى مقر به مسكوت عنه فهو حكم سارى ، كما انه لم يلغه صراحة او ضمنا ولم يرد فيه حكم يتعارض مع ما جاء فى هذا الشأن بقانون الطفل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس