عرض مشاركة واحدة
قديم 25-04-2017, 11:13 AM   #1
محمد أحمد عبد الحميد
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد أحمد عبد الحميد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اقتراح بإلغاءالمادة156من قانون التامين الاجتماعى-تخالف نص الماده17من دستور2014

اقتراح بإلغاء الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى وليس تعديلها
تنص المادة 156من قانون التامين الاجتماعى
تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وتنص الماده 17 من دستور 2014 الفقره الاخيره على أن
"أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وتنص المادة 87 من القانون المدنى بالآتى :ـ
تعتبر اموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. ( 2 ) وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تمليكها بالتقادم .
ومن المبادى المستقره في أوجه الحمايه المدنيه المقرره للاموال العامه هي عدم جواز تملك المال العام بالتقادم: تعنى قاعدة للتملك عن طريق التقادم للمكسب تقل ملكية المال الى ذمة حائزة اذا توافرت الشروط التى يحددها القانون المدنى لذلك والتى من بينها مضى فترة معينة على هذه الحيازة
فاذا طبقنا هذه القاعدة على حقوق الهيئه المنصوص عليها بالماده 156 من قانون التامين الاجتماعى وهى بالطبع تدخل في مفهوم " أموال التامينات المنصوص بحمايتها بالماده 17 من دستور 2014 والمقرر لها أوجه الحمايه المقرره للاموال العامه ومنها عدم جواز تملكها بالتقادم "
وبذلك نجد أن نص الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى تخالف نص الماده 17 من دستور 2014 كما تخالف نص الماده 87 من القانون المدنى وتخالف المبادى المستقره في توفير الحمايه المدنيه للاموال العامه وهى عدم جواز تملكها بالتقادم .
مما يتوجب أتخاذ كافه الإجراءات القانونيه للالغاء هذه الماده
كرفع دعوى عدم دستوريه نص الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى امام المحكمه الدستوريه العليا
أو تبنى مشروع تعديل القانون بعرضها على مجلس النواب







    رد مع اقتباس