عرض مشاركة واحدة
قديم 10-03-2015, 02:25 PM   #5
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تسجل مخالفة للمنشأة

طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 مادة ( ١٥ ) يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقباً بأن يرسل إلى الجهة الإد ارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة
على حسب الأحوال – بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .

"وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة ."

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :

( أ ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .
( ب ) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
( ج ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .

وطبقاً للمادة ( ٢٣٩ ) من ذات القانون يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه . ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .

وبالتالى الغرامة على المنشأة تكون بين حديها الادنى والاقصى السابق ذكرهم ولا يجوز العذر بعدم العلم بمواد القانون
وطبقاً للمادة الخامسة من مواد اصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 " تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتى :
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من
وزير القوى العاملة والهجرة ، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون .
( ب ) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .







    رد مع اقتباس