عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2015, 03:16 PM   #9
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يا أستاذ محمد العفو كان مجرد استفسار مش أكترحتى استطيع كتابة البحث صحيح
حضرتك دى الأسانيد القانونيه الكامله للبحث ياريت حضرتك تقولى صح ولا غلط وهل ناقصها شئ ؟

أولآ :_ تنص المادة( 104) من قانون 79 لسنه 75
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
ثانيآ :_ تنص المادة (108)

يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
ثالثآ :_ تنص المادة (110) على


إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

ثالثآ :_ تنص المادة من (114) على


إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
.................................................. .....


ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.
وينص المنشور رقم (3) لسنة 1992 على

وحيث بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من 1/7/1980 متضمناً نوعين من المعاشات على النحو التالى :
الأول : المعاش المقرر بقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي السابق بيانها ـ مثل الباعة الجائلين ، خدم المنازل ، عمال التراحيل .الخ .
الثاني : المعاش المقرر بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 " معاش السادات" .

وحيث نص فى القانون رقم 112 لسنة 1980 على أنه

(1) إذا توافرت في المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً له ولأي من قوانين التأمين والمعاشات والتأمين الاجتماعي الأخرى استحق المعاش الأكبر منهما ويوزع المعاش الأخر الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجود هذا المعاش .
(2) من حالات قطع المعاش :
استحقاق المستحق لمعاش أخر أكبر .



وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن القاعدة المطبقة قبل 1/4/1984 في جميع قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش ، أن تكون أولوية الاستحقاق للمعاش لأكبر.
أما من 1/7/1992

تنص قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ القانون رقم 112 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1992 " تأمين شامل أو سادات "
(1) إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل المعاش الأخر عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
(2) إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى


وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه اعتبار من 1/7/1992 أصبحت ا لقواعد المطبقة في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف تلك المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
" أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عن المعاش "
ب ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة أحدهما وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
أولوية القانون حيث يكون المعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " له الأولوية الأولى

وقد نص القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون نظام التأمين الشامل ، على مدى أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 على حالات الاستحقاق السابقة على هذا التاريخ وذلك على النحو التالي:
تسرى الأحكام المستحدثة والسابق بيانها في أ من 3 من البند أولاً السابق على حالات استحقاقالمعاش السابقة على 1/7/1992 ـ التي :
أ ـ لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
ب ـ تم ربطها قبل 1/7/1992 وذلك بمراعاة :
(1) أن يكون تطبيق القاعدة المستحدثة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين .
(2) يعتبر صحيحاً ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام ترتيب أولوية الاستحقاق المعمول بها قبل 1/7/1992 وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق والأحكام المستحدثة .

كما أصدرت وزارة التأمينات المنشور العام رقم 3 لسنة 1992 بتاريخ 16/7/1992 بشأن التعديلات في قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التي تتبع في حالة الاستحقاق في أكثر من معاش وفقاً لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى ـ متضمناً الأتي بالنسبة للحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل 1/7/1992
أ ـ الحالات التي لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
تسرى في شأنها القواعد والأحكام المطبقة في شأن الحالات التي ينشأ فيها الاستحقاق اعتبارا من 1/7/1992 .
بصرف النظر عن أولوية صلة القرابة بالمستحق عنه معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 .








بتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث
يتضح إستفادة الإبنه من التعديل الذى حدث لقانون رقم 112 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1992
وذلك بعد 1/7/1992 وبما أنها كانت مستحقه للمعاش عن زوجها قانون 112 وبعد ذها التعديل الذى حدث للقانون وبما أن معاش والدها أصبح هو الأكبر الان وبالرغم أنها قد تقدمت بصرف المعاش مرة قبل ذلك بعد ترملها فإنها لا تعتبر حاله سبق حرمانها وتستحق معاش والدها من اول الشهر التالى للتقديم للصرف بإعتبارة المعاش الأكبر الان .
مما نرى معه

آحقيه الإبنه فى المعاش الأكبر وهو معاش والدها .












    رد مع اقتباس