الموضوع: القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-05-2016, 10:59 AM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم نقض استحقاق المعاش إصابة عمل العجز الجزئى " حكم "عيوب التدليل

لدوائر العمالية رقم الطعن 900 السنة 72 تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111216447.pdf
مؤدى النص في المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس