عرض مشاركة واحدة
قديم 27-02-2024, 11:24 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضرورة الكشف الطبي للعامل الملتحق بعمل بعد الستين او قبل السنين

السائل الكريم استاذنا الفاضل الكريم محمد بك الصياد حياكما الله
نص قانون العمل الموحد الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 في مادته رقم 216 علي الاتي
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


وقد أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحى
تعليمات دورية رقم 4 لسنة 2018 بتاريخ 12/2/2018
بخصوص حتمية الكشف الطبى الابتدائى قبل الالتحاق بالخدمة
كذلك
وقد نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التامينات 148 لسنة 2019 بند ج بشان المستندات التي تستوفي عند بدء الاشتراك
تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك
وقد صدر قرار رئيس مجلس الإدارة هيئة التأمين الصحي
رقم 775 لسنة 2008 وقد نص علي


للكشف الطبى الإبتدائى مادة 185

إجراءات على المرشح للوظيفة أو طالب إثبات اللياقة عند كشف دخول الخدمة
( أ ) إحضار صورة شخصية حديثة تسلم لجهة الإدارة.
(ب) إحضار مستند إثبات الشخصية ( بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى ) .
(ﺠ ) التوجه لجهة الإدارة التى سوف يلتحق بها أو لمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لاستيفاء الاستمــارة وتحديد مقر اللجنة الطبية والموعد المحدد للكشف الطبى طبقا للنظام المسبق .
(د ) شراء الطوابع المقررة وسداد الرسم المقرر .
(ﻫ ) إخضاع نفسه للكشف الطبى والفحوص المطلوبة .

((186))
إجراءات الكشف الطبى التى تتم باللجان الطبية العامة للتأمين الصحى : طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم 243 لسنة 2008 م يكون معدل الأداء للكشف الطبى الابتدائى ثمانية حالات فى الساعة .. وفقا للآتى ـ
( أ ) الإجراءات العامة :
- الإعلان عن السياسات والإجراءات التى تتم لأى كشف طبى بمكان ظاهر باللجنة .
- تحديد المواعيد بنظام الحجز المسبق لجميع طالبي دخول الخدمة .
- عند حضور المنتفع فى المواعيد المحددة يتبع الآتى :
(1) يسجل نفسه بالسجل الإدارى لدخول الخدمة .
(2) يسلم الاستمارة بعد استيفاء طوابع التأمين الصحى المقررة ونقابة المهن الطبية .
(3) يحصل على رقم الحجز وينتظر دوره
والخلاصة انه بجب علي العامل الذي سوف يلتحق بالخدمة او يتم تعيينه سواء كان العامل سوف يلتحق قبل السنين او بعد الستين ان بجري الكشف الطبي وفقا لما اشارنا البه
محمود احمد اسيوط mahmoud48