عرض مشاركة واحدة
قديم 01-12-2022, 02:20 PM   #1
سامى فايق
عضو مميز
إحصائية العضو







سامى فايق غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة(21)من الائحةالتنفيذيةلقانون التامينات-أرجو عدم التعجل فى ارسال الأسئلة

السلام عليكم ورحمة الله
السيد المستشار المحترم / محمد الصياد
بعد التحية ,,,
يرجى إفادتنا في الموضوع التالي :-
مادة ( 21 ) :
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة بنموذج الإستمارة رقم ) 6( المرفق وذلك خلال
أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2 - إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3 - إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند ) 1( من هذه المادة
يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة ) 20 % ( من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن
كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة للهيئة ، وفى حساب مدة
التأخير يحذف كسر الشهر.
السؤال
عامل تم تقديم استقالتة بتاريخ 06/11/2022 وتم توريد إستمارة إنتهاء الاشتراك (س6) لمكتب التامينات الاجتماعية بتاريخ 20/11/2022 هل يحسب مبلغ إضافى 20% بسبب تأخير هذة الاستمارة







    رد مع اقتباس