عرض مشاركة واحدة
قديم 27-03-2022, 07:00 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده(٢٩٠) من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩:-
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صـدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف إلـى من يتقدم بقرار تعيينه وصيا .
ويستمر صرف معاشات القصر فى حالة بلوغهم سن الرشـد إلـى مـن كـان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه .
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلـغ يحـدد بقرار من رئيس الهيئة فيتعين الحظر على صرف هذه المبالغ إلا بعد الحصول علـى إذن من نيابة الأحوال الشخصية ، فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعـاش أو تلـك
المبالغ لشخص آخر فعلى جهةالصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ هـذا القـرار اعتبارا من الشهر التالى لإخطار الجهة بالقرار.
وبناء عليه
طالما بلغ الابن سن الرشد (٢١) يجوز له التقدم بطلب علي النموذج رقم (٥١) من دليل الخدمات التامينيه نماذج ومستندات للجهه الموجود بها المعاش لتغيير القائم بالصرف وصرف المعاش عن نفسه بعد التأكد من استمرار توافر شروط استحقاق المعاش.







    رد مع اقتباس