عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2021, 06:41 PM   #3
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنتالماده 65 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمـل بنـسبة الاشـتراكات والمبـالغ الأخـرى المستحقة عليه وذلك فى حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات علـى أسـاس مـن تحرياتهـا ،
ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية :
أن يقد-
1- ان يقدم طلب الاعتراض فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار .
2- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة .
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تـاريخ وروده إليهـا ، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعـات المنـصوص (١٤٨)فى المادة عليها من القانون فى حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض .
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقً . لهذا القراراويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعـن علـى قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعـدم قيـام صـاحب
العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه , ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبـين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يـصدر قرار تخفيض المستحقات فى تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص .







    رد مع اقتباس