عرض مشاركة واحدة
قديم 08-12-2012, 06:04 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

ومن المفيد ايضاح الأحكام المتعلقة بالسؤال
أولا : ملاحظات :

جدول رقم (3)


جدول توزيع المعاش على المستحقين



المرفق بقانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الموجود بالموقع ضمن التشريعات





ملاحظات الجدول رقم (3) :
1- تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- فى حالة إيقاف أوقطع معاش أحد المستحقين كله أوبعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى:


فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه _______ فئة المستحق الذى يردعليه المعاش

الأرملة ________________________________1- الأولاد 2- الوالدان.3- الإخوة و الأخوات.

الأولاد____________________________ 1- الأرملة.2- الوالدان

الوالدان _______________________________1- الأرملة .2- الأولاد.3- الإخوة و الأخوات.

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلوله المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين.
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
4- يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول.
5- لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أوقطعة.
6- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.





ثانيا : المادة 184
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (184)

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-12-2012 في 06:11 PM.
    رد مع اقتباس