عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2014, 11:40 AM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع رد استاذنا الفاضل / محمد الصياد

تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).




وعلي ذلك فانه يتم الحصول علي شهادة من الكلية تتضمن بداية العام الدراسي ونهايته يتم تقديمها لمكتب التأمينات المختص
فاذا كانت بدايته قبل بلوغك سن 26 يستمر صرف المعاش حتي نهاية العام الدراسي ويتم قطع المعاش من أول الشهر التالي لنهايته
واذا كانت بدايته بعد بلوغك سن 26 فانه يتم قطع المعاش من أول الشهرالتالي لبلوغك هذه السن



لا يشترط أن يكون العام الدراسي الأخير
أي عام دراسي يبلغ خلاله سن 26 سنة يمتد الاستحقاق فيه الي نهاية العام الدراسي






آخر تعديل الصياد يوم 10-01-2014 في 09:56 PM.
    رد مع اقتباس