الموضوع: القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2017, 12:18 PM   #14
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخاضعون لأجر تسوية المعاش في غير حالات العجز والوفاة

الدوائر العمالية رقم الطعن 12238سنة الطعن 79
عنوان القاعدة
الخاضعون لأجر تسوية المعاش في غير حالات العجز والوفاة
الموجز
أجر تسوية المعاش للمؤمن عليهم عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة . الخاضعون له. وجوب التفرقة بين طائفتين . شروط استحقاقه . م 19 ق 79 لسنة 1975 . ثبوت عمل الطاعنات بالشركة المصرية للاتصالات وخضوعهن للائحتها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون 19 لسنة 1998 بشأن تحويلها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية . أثره . استحقاقهن تسوية المعاش على الأجر الأساسي وفقاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
النص في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة , الطائفة الأولى وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجورهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك , والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحتكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140% من متوسط هذا الأجر , فإن قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعنات كن من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات – المطعون ضدها الثانية – ويخضعن في تحديد أجورهن وعلاواتهن وترقياتهن للائحة نظام العامين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنهن يستحققن تسوية المعاش عن الأجر الأساسي المستحق لكل منهن وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تسوية معاشهن عن الأجر الأساسي على أساس المتوسط الشهري لأجورهن التي اديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين بمقولة إنهن من العاملين بالقطاع الخاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 12238 لسنة 79 جلسة 2016/05/11)
رابط الحكم

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111241346.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس