الموضوع: القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2017, 10:22 AM   #18
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى احقية اصحاب المعاشات في مصاريف الانتقال للعلاج

محكمة النقض
الدوائر العمالية رقم الطعن 9926 سنة الطعن 81
عنوان القاعدة
مدى احقية اصحاب المعاشات في مصاريف الانتقال للعلاج
القاعدة
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 9926 لسنة 81 جلسة 2014/01/19)
صورة الحكم
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111168705.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس