عرض مشاركة واحدة
قديم 13-11-2013, 09:34 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مخالفه الكتاب الدورى 5 لسنه 2013 لاحكام القانون 108-القرارالوزاري115لسنة2012

الحد الاقصى لدخل الاشتراك صاحب عمل
كما جاء بالكتاب الدورى 5 لسنه 2013
بشان الحد الادنى والاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير
وشرائح دخل الاشتراك لاصحاب الاعمال والعاملين بالخارج
تاريخ
------اساسى -----متغير -----اجمالى -------الحد الاقصى
-----------------------------------------------------------لفئه الدخل
------------------------------------------------------------صاحب عمل
2013/1/1 ----912.50 ----1380.00 ----2292.50 ----2415.00
2014/1/1 ----987.50 ----1590.00 ----2577.50 ----2777.25
2015/1/1 ----1012.50 ----1830.00 ----2842.50 ---- 3193.84
الا انه بالرجوع الى
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
ملحوظة :
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

ونتسائل عن

مدى قانونيه ماورد بالكتاب الدورى المشار اليه






    رد مع اقتباس