عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2011, 04:41 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى رد سابق للاستاذ / محمد الصياد على نفس الموضوع

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص


ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة


وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات



وبناء علي ما تقدم
1 - تستحق أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر
2 - في جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
3 - يستحق التعويض من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
4 - تستحق من صاحب العمل الفرق بين أجرها الشامل وما تؤديه اليها التأمينات الاجتماعية من تعويض أجر خلال هذه الفترة
5 - في تحديد الأجر الشامل يراعي :
أ - الأجر الأساسي المستحق شهريا
ب - الأجر المتغير :
(1) عناصر هذا الأجر غير المرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوة الاجتماعية ........ الخ المستحق منها شهريا
(2) عناصر هذا الأجر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والعمولة والأجور الاضافية ........ الخ المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة



المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا التعويض
طلب صرف التعويض المرفق
المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
ويرفق به شهادة ميلاد الطفل








    رد مع اقتباس