عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 03:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي الرد للمداخلة السابقة

ثانيا : الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين


يميل قانون التامين الاجتماعى نحو التوسع فى فكرة الإعالة فى تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – حيث:


1- يأخذ بمعيار الإعالة القانونية كمعيار لتحديد بعض المستحقين : الأرملة،الأبناء،البنات.


2- يأخذ بمعيار الإعالة الفعلية بالنسبة لفئة أخرى : الإخوة والأخوات.


3- فى بعض الحالات لايتطلب حتى الإعالة الفعلية ويفترض توافرها بتوافرالصفة : الوالدان والزوج.

4- بل انه توسع إلى أن ذهب فى تأسيس الاستحقاق على مجرد الحاجة : مطلقة المؤمن عليه أوصاحب المعاش.

ثالثا : نظرا لأن المطلقة لاتعتبر من الورثة
ولا هي ممن كان يلتزم المؤمن عليهم باعالتهم حال حياته
لذلك فقد تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
شروطا خاصة بها لاستحقاق المعاش
تضمن الشرط الأخير منها الحاجة الماسة لها في الاستحقاق عن طليقها
بألا يكون لديها دخل من أي مصدر يعادل نصيبها أو يزيد عليه
كما وضع حدا أقصي للجمع بين المعاش والدخل أيا كان نوعه وهو 30 جنيها
حيث تضمنت



مادة (105)



يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى


ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-

1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4 - ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.


رابعا : تضمن منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 1984




ثانياً:- الجمع بين المعاشات




1- القواعد العامة:-
...........


إستثناءات من القواعد العامة:-


...........

جـ- تجمع المطلقة بين أكثرمن معاش في حدود 30 جنيه شهرياً ، وتجمع بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود.




سادساً:- قطع المعاش


...........


10 - إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع أكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيهاً شهرياً وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستحقاق الدخل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 03:53 PM.
    رد مع اقتباس