19-07-2018, 05:54 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقـم (3) لسنــة 2014 الصادرة بتاريخ 3 / 3 /2014
ثالثا:
فى حالة امتلاك صاحب الرخصة المهنية لسيارة او ممارسة اى نشاط يخضعه لاحكام القانون 108 /76 وتعديلاته .
يتم التامين عليه طبقا لاحكام القانون 108 /76 من تاريخ تملكه السيارة او ممارسته للنشاط ولا يخضع لاحكام القرار الوزاراى 554 /2007 كعامل نقل برى الا من تاريخ بيع السيارة او أنهاء النشاط 0 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|