عرض مشاركة واحدة
قديم 21-08-2015, 10:32 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القسم الأول
الفترة حتي 23 ديسمبر سنة 2006
قبل العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006
اعتبارا من 24 ديسمبر 2006



أولا : تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2006 :

مادة 106 : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :-
1- أن يكون عقد الزواج موثقا .
2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .

مادة 112 استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

ثانيا : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 14/12/2003 متضمنا الآتي :
أولا : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . فيما تضمنه من أن يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب .
ثانيا : بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .


ثالثا : صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته - متضمنا الآتي :
1 – المادتين 106 و 112 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلهما بالقانون رقم 153 لسنة 2006 وفقا لما سبق بيانه بالبند أولا من هذا القسم .

2 – ما انتهي اليه حكم المحكمة الدستورية وفقا لما سبق بيانه بالبند ثانيا من هذا القسم .
3 – استعراض المادتين 113 و 114 من قانون التامين الاجتماعي سابق الاشارة اليه فيما تضمناه من :
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- ...........................

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ ...............................

4 – نظرا لما يثيره تطبيق هذا الحكم من مسائل خلافية تتعلق ب :
أ – مدي أحقية الزوج في معاش زوجته اذا كان متزوجا باخري في تاريخ وفاة الزوجة .
ب – مدي جواز قطع معاشه عند زواجه باخري .
ج – مدي جواز رد معاشه عند طلاقه او ترمله .
توحيدا للمعاملة بين الزوج والزوجة
فانه جاري استطلاع راي مجلس الدولة في المسائل محل الخلاف
وعلي ذلك تطبق أحكام هذا المنشور لحين ورود مجلس الدولة في المسائل محل الخلاف

5 – تضمن المنشور شروط استحقاق الزوج :
أ – باستبعاد شرط أن يكون عاجزا عن الكسب وذلك في ضوء ما انتهي اليه حكم المحكمة الدستورية
ب – اضافة شرط ألا يكون متزوجا باخري في تاريخ وفاة الزوجة
ج – يعاد توزيع المعاش بمراعاة استحقاق الزوج في معاش زوجته في الحالات التي لم يتقرر استحقاقه فيها لزواجه من أخري وقت تحقق واقعة وفاة الزوجة ، كما يعود حق الزوج الذي قطع معاشه لزواجه من أخري ، وذلك في حالة قيام الزوج بظلاق زوجته الأخيرة أو في حالة وفاتها دون استحقاق معاشا عنها ، علي ألا يكون متزوجا من أخري في تاريخ الطلاق أو الوفاة .


رابعا : صدرت تعليمات الصندوق الحكومي رقم (14) لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته :
متضمنه ماتضمنه المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2004 سالف الذكر



القسم الثاني
الفترة من 24 ديسمبر سنة 2006
تاريخ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006

[COLOR="Blue"]
أولا : قانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
المادة الأولى
" يستبدل بنصوص المواد 71 بند (3) و(106) و129 (فقرة ثانية) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: ـ
مادة 71 (بند 3) :
......................................

مادة 106 :
" يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
‌ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
3- ألا يكون متزوجاً من أخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل .

مادة 129( فقرة ثانية) :
................ز


ثانيا : صدر منشور وزارة التامينات رقم 2 لسنة 2007 بشان قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - متضمنا الآتي :


يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان ‏الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة ‏الزواج .
‌ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
‌ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
‌د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .


ثالثا : صدرت تعليمات الصندوق الحكومي رقم (5) لسنة 2007 بشأن قواعد استحقاق الزوج في المعاش وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
متضمنه ماتضمنه المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2007 سالف الذكر



القسم الثالث
الخلاصة

أولا : منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته :
1 - صدر في ظل وجود مسائل خلافية تتعلق ب :
أ – مدي أحقية الزوج في معاش زوجته اذا كان متزوجا باخري في تاريخ وفاة الزوجة .
ب – مدي جواز قطع معاشه عند زواجه باخري .
ج – مدي جواز رد معاشه عند طلاقه او ترمله .
توحيدا للمعاملة بين الزوج والزوجة
وقد تضمن :
فانه جاري استطلاع راي مجلس الدولة في المسائل محل الخلاف
وعلي ذلك تطبق أحكام هذا المنشور لحين ورود مجلس الدولة في المسائل محل الخلاف

2 - أضاف المنشورشرط لم تتضمنه المادة 106 قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 وهو ألا يكون متزوجا باخري في تاريخ وفاة الزوجة

3 - مما تقدم يكون المجال الزمني لتنفيذ هذا المنشور الفترة السابقة علي العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006

ثانيا : منشور وزارة التامينات رقم 2 لسنة 2007 بشان قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
1 – صدر تطبيقا للأحكام المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006

2 - مما تقدم يكون المجال الزمني لتنفيذ هذا المنشور اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006

3 – لا محل لعودة الحق في المعاش وفقا للمادة 114 من قانون التامين الاجتماعي للزوج الذي لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة الزوجة
بمعني أن عودة الحق في المعاش يكون للزوج الذي استحق ثم قطع معاشه
أما الزوج الذي لم يستحق لزواجه من أخري في تاريخ وفاة الزوجة فلايكون له الحق في استحقاق المعاش مرة اخري وفقا للمادة 114 من قانون التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-08-2015 في 10:50 PM.
    رد مع اقتباس