عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2011, 02:06 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة ( 106)

يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1-أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2-أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ-حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
‌ب-حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3-ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.

ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل



وتنص الفقرة الأولي البندين 1و2 من المادة 113 علي


مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.




وتنص الفقرة الثانية من المادة 114 علي

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

مما تقدم يتبين
1 - عدم وجود زوجة أخري شرط استحقاق الزوج في المعاش
2 - الزوج الذي استحق ثم تزوج يقطع معاشه
3 - عودة الحق في المعاش يكون للزوج الذي استحق ثم قطع معاشه

أما الزوج الذي لم يستحق لزواجه من أخري في تاريخ وفاة الزوجة فلايكون له الحق في استحقاق المعاش اذا طلق الزوجة التي كان متزوجا منها في تاريخ وفاتها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2011 في 02:19 AM.
    رد مع اقتباس