عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2022, 09:42 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأجر الوظيفى = الأجر الأساسى
الهدف من عدم الاجابة المباشرة تدريبك على البحث

تضمن قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المادة الرابعة
يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام 1، 2, 3 الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى أ , ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قلَّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
مادة 31 :
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

مادة 36 :
يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام 1، 2، 3 الملحقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

مادة 40 :
تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

مادة 51 :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة................................

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 -.............................................
9- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
( أ ) الأجر الوظيفى .
(ب) الأجر الأساسى .


مـادة (269) :
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى :

1- الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ، دائمًا كان
أو مؤقتا ، داخل البلاد أو خارجها .
2- يتم تحديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية :
( أ ) تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
1- الأجر الوظيفى فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2- الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ
استحقاق المعاش .
(ب) تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا :
1- الأجر الأساسى
فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2- الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتى :
.................................................. ..........................................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس