عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2020, 04:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (159)
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال ، وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه
مادة (27) :
تعتبر مدة الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مدة إشتراك وفقاً لأحكام القانون، وذلك إذا كان المؤمن عليه قد إتخذ إجراءات إشتراكه عن المدة المشار إليها وأدي الاشتراك عنها قبل 1/1/2020.
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنة 1976 إذا إنتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة (5) من هذه اللائحة أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها، وفقاً للجدول رقم (2) المرفق.

فى ضوء ما تقدم
وحيث أن المؤمن عليه لم يقم بالاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق (بلوغ السن في 1 / 12 / 2019 ).
وحيث لم يقدم طلب الاشتراك وطلب الصرف قبل 1 / 1 / 2020.
لا يطبق بشأن هذه الحالة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل المشار اليه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-08-2020 في 04:22 PM.
    رد مع اقتباس