عرض مشاركة واحدة
قديم 25-02-2012, 12:05 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
منشور وزارة ىالتأمينات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

منشور عام وزارة المالية
( قطاع التأمينات)
رقم (3) لسنة 2009
بشان
ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية
أولا :
منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام
5- منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض0
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث 0
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه 0






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس