عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2016, 01:10 AM   #1
folder
عضو نشيط
إحصائية العضو







folder غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص المادة163-عدم إلتزام صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات لمن يلتحق بعد60

السيد الاستاذ محمد الصياد
مومن عليه مواليد 1_7_1953 له مده من1-1-2000حتى 1-1-2005
خمس سنوات قبل بلوغه سن الستين .ولم يقم بالصرف عنهم عند بلوغه السن.تم التامين عليه فى 10_2014 حتى تاريخه بعد بلوغه السن وتم تسجيل المده مده استكمال .يرغب صاحب العمل فى انهاء اشتراكه وسداد المده المتبقيه طبقا للماده 163 .هل يجوز ذلك؟؟







    رد مع اقتباس