04-10-2016, 01:10 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفساربخصوص المادة163-عدم إلتزام صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات لمن يلتحق بعد60
السيد الاستاذ محمد الصياد
مومن عليه مواليد 1_7_1953 له مده من1-1-2000حتى 1-1-2005
خمس سنوات قبل بلوغه سن الستين .ولم يقم بالصرف عنهم عند بلوغه السن.تم التامين عليه فى 10_2014 حتى تاريخه بعد بلوغه السن وتم تسجيل المده مده استكمال .يرغب صاحب العمل فى انهاء اشتراكه وسداد المده المتبقيه طبقا للماده 163 .هل يجوز ذلك؟؟ |
|
|
|