تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وبالتالي
يراعي في حالة غيابه ارسال الانذارات
وفقا لما يتضمنه قانون العمل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
10-05-2014 في 11:30 PM.
|