عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-2011, 12:12 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنص المادة من 120
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.

ثانيا : استقر العمل بالهيئة علي خصم معاش شهر الوفاة من منحة الوفاة
اذا كان قد تم صرف هذا المعاش قبل الوفاة
حيث في هذه الحالة تكون منحة الوفاة عن الشهرين التاليين فقط

أما اذا لم يكن قد تم صرف المعاش
تكون منحة الوفاة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين

ثالثا : تضمنت مذكرة اللجنة الفنية بوزارة التأمينات
رقم 366
بتاريخ 15/10/2000
وعنوانها : مدى أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاه فى حالة صرفه قبل وفاته مع عدم وجود مستحقين للمعاش
فى حالة وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش وكان قد صرف معاشه عن شهر الوفاه قبل وفاته فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة وبالتالى يتم صرف التعويض الإضافى ونفقات الجنازة لمستحقى هذه الحقوق دون خصم أية مبالغ منها .


رابعا : تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقم 24 لسنة 1990


مادة أولى : على اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية حساب منحة الوفاه على اساس معاش ثلاثة اشهر بما فيها الشهر الذى حدث فيه الوفاة .
وذلك بمراعاة ما يلى :
1- تصرف المنحة بواقع معاش شهرين وذلك فى حالة صرف المعاش عن الشهر الذى حدثت فيه الوفاه .
2- فى حالة عدم صرف معاش شهر الوفاة يضاف هذا المعاش إلى المنحة بشرط التحقق من عدم سابقة الصرف اما برده للهيئة او بموجب خطاب معتمد من جهة الصرف يفيد عدم الصرف وقيام الجهة برده للهيئة .



تعليمات رقم 13 لسنة 1995



في شأن



توحيد أجراءات صرف منحة الوفاه

ـ بعد التأكد من تقديم طلب صرف المنحة موضحا به اسم المستفيد وعنوانه والتأكد من عدم صرف معاش شهر الوفاة تصرف المنحة مفصله كل شهر على حده يكون تاريخ استحقاق كل منها هو اليوم العاشر من شهر الاستحقاق وذلك بالنسبة للشهور التي لم تحل موعد أستحقاقها أو مجمعة اذا كان تقديم المستندات بعد انقضاء الشهور المستحقة عنها المنحه 0


تعليمات رقم 7 لسنة 2001



بشأن



أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاة فى حالة صرفه قبل الوفاة


مع عدم وجود مستحقين للمنحة

1. عند وفاة صاحب المعاش بعد صرف معاش شهر الوفاة ، ولايوجد مستحقين للمنحة المقررة بالمادة 120 من القانون المشار إليه ، فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة0
2. يتم صرف مصاريف الجنازة والتعويض الإضافى للمستحقين لهما0



تعليمات رقم (4) لسنة 2004

بشأن


إعانة العجز والمنحة المقررة بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998


المنصرفة لصاحب المعاش عن شهر الوفاة

مادة أولى : على أجهزة الصندوق المختصة مراعاة مايلى:
عند وفاة صاحب المعاش بعد صرف المعاش المستحق عن شهر الوفاة
متضمنا إعانة العجز أو المنحة المقررة بالقرار الجمهورى المشار إليه فإن
واقعة الصرف تعتبر صحيحة ولا يتم خصم اياً منهما من حقوق المستحقين 0











التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس