05-08-2011, 04:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
لايجوز الازدواج التأميني
وفي هذه الحالة تكون الأولية في التأمين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادلا بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ولا يخضع للقانون 108 لسنة 1976
حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 7 من هذا القانون علي
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|