عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2021, 08:01 PM   #4
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده 26 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الـشامل الـصادر بالقـانون رقم 112لسنه 1980 مدة اشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليـه قد اتخذ إجـراءات اشـتراكه عـن المـدة المـشار إليهـا وأدى الاشـتراك عنهـا قبل 1/1/2020.
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنه 1976إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة( ٥) مـن هـذه اللائحـة أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 79 لسنة1975 فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشـتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقًا للجدول رقم ( 2 ) المرفق .
تضمنت الماده 111 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يقدر التعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة وفقًا للمعادلة الآتية:
اولا :- التعويض عن المدة الحالية :
أجر التسوية عن المدة الحالية وفقا للماده 103×مده الاشتراك بالشهور ×15%
ثانيا :- التعويض عن المده السابقه :
اجر التسويه عن المده السابقه وفقا للماده 103 ×مده الاشتراك بالشهور ×15%
1-يتم جمع قيمه التعويض الناتج عن البند اولا وثانيا .
2- يزاد مبلغ التعويض فى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفـاة أو بلـوغ سـن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المـدة مـن نهايـة الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صـرف مبلـغ
التعويض وتحسب الزياده وفقا للمعاده الاتيه :
قيمه التعويض ×عدد السنوات الكامله من تاريخ انتهاء الخدمه حتي تاريخ استحقاق الصرف ×متوسط العائد علي اذون الخزانه







    رد مع اقتباس