عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2018, 02:45 AM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربشان المادة163-يتم بحث كل حالة في ضوء أقوال كل من صاحب العمل والعامل والشهود

قراءة فى منشور 5 لسنة 91 بشان قواعد تطبيق المادة 163 ما يلى :

تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .

ما المقصود بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ....







    رد مع اقتباس