عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-2022, 09:48 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم الرد على الجهاز بما تضمنه
قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
(المادة الأولى)
يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك الي حين صدور اللائحة التنفيذية له.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد (111 و 112 و 113 و 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
..................................
رابعاً - العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
(ج)ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع ، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
مادة (19):
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:

.................................................. .
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:
(أ‌) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.



ملاحظة:
رابعاً - العمالة غير المنتظمة تشمل من كانوا معاملين بقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس