عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2015, 10:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
ضمن التشريعات بالموقع

تعليمات رقم 9 لسنه 2005
بشأن
قواعد وأحكام ضم العلاوات الخاصة للأجر الاساسى
في حالة استحقاق المعاش الاساسى وفقا للبندين 4 ، 6 من المادة 18
من قانون التأمين الاجتماعى

مادة أولى:على أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالصندوق عند تسوية الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مراعاة قواعد وأحكام ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى وفقا لما يلى وفي ضوء الأمثلة المرفقة :

أولا: اجر تسوية المعاش الأساسى ويحدد وفقا لما يلى :
أ‌- تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس الأجور الأساسية التى أديت عنها الاشتراكات خلال فترة المتوسط 0
ب‌- تحدد جملة العلاوة أوالعلاوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة أو العلاوات الخاصة إلى اجر الاشتراك الأساسى بحد أقصى 25 جنيه 0
ت‌- اجر التسوية ( المحسن) = جملة أجور(1) + جملة علاوات(2)
عدد شهور فترة المتوسط

ويشترط لتحسين الأجر وفقا للبند (2) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة وان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( حالات الاستحقاق طبقا للبنود 1 و(2 قبل 1/7/1994 ) و 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 ) 0
ويراعى بشأن العلاوات الخاصة التى استحقت حتى تاريخ إنهاء الخدمة وحل موعد ضمها بعد تاريخ إنهاء الخدمة وقبل تاريخ الاستحقاق أن تدخل في اجر التسوية عن كامل فترة المتوسط 0

ثانيا – الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى ويحدد وفقا لما يلى :
1- ألا تقل قيمة المعاش المستحق مضاف إليه قيمة الزيادة المقررة طبقا للمــادة (7) مـن القانـون 30 لسنة 1992 ( 25% من قيمة المعاش بحد أدنى 20 جنيها وأقصى 35 جنيهاً ) عن أربعين جنيهاً 0
وذلك اذا كان سبب الاستحقاق بلوغ السن او العجز او الوفاه ( بنود 1 و(2 قبل 1/7/94)و6،4،3 من المادة 18) 0

2- زيادة الحد الأدنى الرقمى بمبلغ 5 جنيهات مقابل كل علاوة خاصة تم ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى بشرط توافر الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة 0
( ب ) أن يكون سبب الاستحقاق بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( بنود 1و (2 قبل 1/7/94 ) و 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 ) 0
ويراعى بشأن العلاوات الخاصة التى استحقت حتى تاريخ انتهاء الخدمة وحل موعد ضمها بعد تاريخ إنهاء الخدمة وقبل تاريخ الاستحقاق أن يزاد الحد الأدنى الرقمى بمقدار مبلغ 5 جنيهات مقابل كل علاوة خاصة حل موعد ضمها 0



بناء عليه فان هذه القواعد تطبق علي حالات الاستحقاق من 1 / 7 / 1992
علي حالات انتهاء الخدمة من 1 / 7 / 1987


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش
ثالثا : تحديد اجر التسوية
حادى عشر: مراعاة الحد الادنى الرقمى


الفصل السادس: امثلة شاملة على تحديد معاش الاجر الاساسى


ملاحظة : السؤال الثاني
تعرض كل حالة في مداخلة مستقلة
حتي لاتتداخل الحالات بالنسبة لأعضاء وزوار المنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-01-2015 في 10:52 PM.
    رد مع اقتباس