عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2011, 07:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع

مادة (187 مكررا)
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية
فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي
فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.

وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف
بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة
بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر
فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر
فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار

ويمكن أن نخلص مما تضمنه القرار الوزاري المشار اليه :
1 - في حالة عدم المنازعة علي مستحقات القصر يتم مراعاة الترتيب المبين في القرار عند صرف مستحقات القصر .
2 - في حالة المنازعة علي مستحقات القصر يتم العرض علي نيابة الأحوال الشخصية المختصة لاستصدار قرار من المحكمة بمن تصرف له هذه المستحقات .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس